محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 294 | 1342، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر.
وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن إدريس، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (3).
العّياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عزوجل: لا جناح عليكم (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) يقول: من الركعتين فتصير ركعة.