محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق (عليه السلام)، في صلاة الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1).
وبإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة الزحف على الظهر (1) إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة ايماء، يصلي كل رجل على حياله. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، مثله، إلا أنه قال: والمسايفة تكبير مع إيماء (2).
المصادر
الفقيه 1: 296 | 1349.
الهوامش
1- الظهر: الحيوان الذي يركب وتحمل عليه الاثقال «لسان العرب 4: 522».
وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أن الصادق (عليه السلام) قال: أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي، وذكر مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، نحوه (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).
وفي (المجالس): عن محمد بن عمر الفاضل، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن شعيب بن راشد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام علي (عليه السلام) يخطب الناس بصفين ـ إلى أن قال ـ ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند مواقيت الصلاة، فقتل علي (عليه السلام) بيده يومئذ خمسمائة وستة نفر، الحديث.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه، فاذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1). ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 173 | 384.
الهوامش
1- الكافي 3: 457 | 2.
2- تفسير العياشي 1: 272 | 257، واورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: يروي أن عليا (عليه السلام) صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وقيل: بالتكبير، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى يوم الاحزاب إيماء.
والعياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: صلاة المواقفة؟ فقال: إذا لم يكن النصف من عدوك صليت إيماءاً راجلا كنت أو راكبا، فان الله يقول: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) يقول في الركوع: «لك ركعت وأنت ربي» وفي السجود «لك سجدت وأنت ربي» أينما توجهت بك دابتك، غير أنك تتوجه إذا كبرت أول تكبيرة.
(وعن أبان، عن منصور) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فات أمير المؤمنين (عليه السلام) والناس يوما بصفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا، قال: وقال الله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا. قال: ورواه الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فات الناس الصلاة مع علي (عليه السلام) يوم صفين.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف يفعل؟ وما يقول؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي؟ قال: يكبر ويومى، إيماء برأسه.
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك (1) أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، إن الله تعالى قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (2) إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لامر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولقد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.