باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مومئاً، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته، اذا لم يقدر على النزول
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لص، كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومئ (2) إيماء (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (4).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فان قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد، كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الاسد على غير القبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع، فقال: يستقبل الاسد ويصلي ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الاسد على غير القبلة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (1). وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء، فان خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.
المصادر
الفقيه 1: 294 | 1338، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه (1) أو معرفة (2) (عرف) دابته فان فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، وذكر الحديث (3). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وذكر مثل رواية الصدوق (4).
المصادر
الفقيه 1: 295 | 1348، واورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب التيمم.
الهوامش
1- في نسخة: دابته ـ هامش المخطوط ـ.
2- العرف والمعرفة: منبت الشعر على رقبة الفرس من اعلى (لسان العرب 9: 241).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص، كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومئ برأسه.
وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1). ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، مثله (2).
وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لو رأيتني وأنا بشط الفرات اصلي وأنا أخاف السبع؟ قال: فقال لي: أفلا صليت وأنت راكب؟.
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين ابن حماد، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص: يصلي على دابته إيماء الفريضة.