محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام (1)، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت (1): يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.
وبالإسناد عن عبدالله بن المغيرة، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار. وبإسناده عن سعدعن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك، مثله (1). وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، وذكر الذي قبله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه، وذكر نحوه (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (3).
وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم (صلاة الليل) (1)، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلا أنه أسقط قوله: وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر.