محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): (1) انزلت (2) آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (3)(4) في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك.. الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (5).
المصادر
الفقيه 2: 8 | 26، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه ابواب.
وفي (عيون الاخبار) عن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، والذهب والفضة.
وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الزكاة؟ فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والبقر والغنم والابل، فقال السائل: فالذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: أنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب، ثم قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا (1)، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى مثله (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء، وعفا (1) عما سواهن: في الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا (2) عما سوى ذلك.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عما سوى ذلك.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على (3) كل ماكيل بالصاع... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 3: 510 | 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية: ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة، والتمر والزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك؟!.
المصادر
الكافي 5: 69 | 1، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب مقدمات التجارة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: الزكاة على (1) تسعة أشياء: على (2) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الاموال؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شيء: في (1) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم السائمة ـ وهي: الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
المصادر
التهذيب 4: 2 | 2، والاستبصار 2: 2 | 2، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه ابواب.
وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم.
وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي (1) الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الزكاة؟ قال (2): الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك.
وعنه، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعباس بن عامر جميعا، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن الطيار (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا، أفيه الزكاة؟!.
المصادر
التهذيب 4: 4 | 9، والاستبصار 2: 4 | 9.
الهوامش
1- في نسخة من الاستبصار: محمد بن جعفر الطيار (هامش الاصل والمخطوط).
وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار ـ وأنا حاضر ـ: إن عندنا حبا كثيرا، يقال له: الارز؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): وعندنا حب كثير، قال: فعليه شيء؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عما سوى ذلك.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن جميل نحوه، إلا أنه قال (1): الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، ومما أنبتت الارض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما حدود الزكاة فأربعة أولها: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني: القيمة، والثالث: الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة، والرابع: العدد، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الابل والبقر والغنم، وأما المساحة فمن باب الارضين والمياه، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى.
المصادر
المحكم والمتشابه: 78، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب أفعال الصلاة.
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: روى حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وروى أبوبصير المرادي، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وروى عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفريضتها فيها، وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة، فيما هي؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.
العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (1) أهي قوله: (وآتوا الزكاة) (2)؟ قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.