أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

الرقم العنوان
1 باب وجوبها
2 باب وجوب * الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات
3 باب تحريم منع الزكاة
4 باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا
5 باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها
6 باب تحريم منع كل حق واجب في المال
7 باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها
8 باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها
9 باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع، وتساوي الجميع في الشرائط
10 باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها
11 باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
12 باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
13 باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا
14 باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا *، وكذا الربح
15 باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
16 باب استحباب الزكاة في الخيل الاناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كل عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير
17 باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة