باب استحباب الزكاة في الخيل الاناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كل عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا.
وبالإسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال (1): فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
المصادر
الكافي 3: 530 | 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الانعام.