محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لاصحاب المال: زكوه، فإن قالوا: إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال، ولا يعمل به حتى يزكيه (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما (1) تزكيه أو يزكيه صاحبه.. الحديث.
المصادر
الكافي 3: 529 | 8، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب.