محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) ـ فقال: يا زرارة، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار (1) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (2) كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) لابيه: ماتريد إلا (3) أن يخرج مثل هذا فيكف (4) الناس أن يعطوا (5) فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا.
المصادر
التهذيب 4: 70 | 192، والاستبصار 2: 9 | 27.
الهوامش
1- اضاف في المخطوط كلمة (به) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
2- اضاف في المخطوط كلمة (أو) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا، حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فإن باعها، أيزكي ثمنها؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبدالله بن بكير، وعبيد، وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه، جعلت فداك، أهلكت فقراء أصحابك! فقال: أي بنيّ، حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة؟ قال: ليس عليه في الربح زكاة.
المصادر
الكافي 3: 528 | 4، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.