باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قالا: وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي كتبنا (1).
المصادر
التهذيب 4: 21 | 54، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الانعام.
وعنه، عن هارون بن مسلم (1)، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 41 | 104، والاستبصار 2: 24 | 66، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد (1)، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء، يعنى: الابل والبقر والغنم.
المصادر
التهذيب 4: 2 | 2، والاستبصار 2: 2 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- محمد بن زياد: هو ابن أبي عمير. «منه قده». «هامش المخطوط».
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: عفوت لكم عن زكاة (1) الخيل والرقيق.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدواب والارحاء فإن عندي منها، علي فيها شيء؟ قال: لا.
المصادر
قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب.