باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه » باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

11543. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر (1) الفضة زكاة.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير، واقتصر على الحكم الاول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الفقيه 2: 9 | 27.

الهوامش

1- النقر: السبيكة غير المسكوكة. (مجمع البحرين ـ نقر ـ 3: 500).
2- الكافي 3: 519 | 10.
3- التهذيب 4: 99 | 278.