باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الخضر، فيها زكاة؟ وإن بيعت (1) بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وماهي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 512 | 3.
الهوامش
1- كذا في المخطوط، بالمعجمة، ولكن في الاصل (القصب) بالمهملة، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة (معا).
2- كذا في المخطوط، ولكن في الاصل (العضا) وقد كتب تحت العين حرف (ع).
3- في التهذيب: من الخوخ والفرسك (هامش المخطوط).والفرسك: مثل الخوخ، اجرد أملس، أحمر وأصفر. (مجمع البحرين ـ فرسك ـ 5: 284).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبدالله (عليهما السلام)، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 3: 512 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات.
الهوامش
1- كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة، وفي متنه: و.
وبالإسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شيء يفسد من يومه.
المصادر
الكافي 3: 510 | 2، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبة وارزا، فما الذي علينا فيهما؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شيء.. الحديث.
المصادر
الكافي 3: 511 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. قال زرارة: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل في القصب شيء؟ قال: لا.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.