محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فاذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزّ وجلّ: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله عزّ وجلّ ريعة (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز (6). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن حماد، عن حريز، إلا أنه قال في أوله: يمنع زكاة ماله أو خمسه (7). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (8). وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد (9). ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (10).
المصادر
الفقيه 2: 5 | 10.
الهوامش
1- في نسخة فيهما: قفر (هامش المخطوط). والقرقر: الصحراء، او مكان المستوي، (النهاية 4: 48).
2- القضم: الاكل باطراف الاسنان. (الصحاح ـ قصم ـ 5: 2013) وقد وردت بالصاد والقصم: الكسر. (الصحاج ـ قصم ـ 5: 2013).
3- آل عمران 3: 180.
4- في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن: زكاتها (هامش المخطوط).
5- في نسخة: رقبة (هامش المخطوط). والريعة: اصل الارض. (لسان العرب ـ ريع ـ 8: 139)، وقد ورد في هامش المخطوط: الريع: بالكسر والفتح المرتفع من الارض، والواحدة: بهاء. (القاموس المحيط ـ الريع ـ 3: 33).
وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عثمان بن رشيد، عن معروف بن خر بوذ مثله إلا أنه حذف لفظ: فكأنه (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال (2) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نارمطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عزّ وجلّ: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (3) يعني: ما بخلوا به من الزكاة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم (4). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان (5). ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (6).
المصادر
الفقيه 2: 6 | 14.
الهوامش
1- علق في هامش المخطوط على قوله (ابي جعفر) ما نصه: الكافي والعقاب وفي موضع اخر منه: «ابا عبدالله».
2- في الموضع الثاني من الكافي، وفي عقاب الاعمال: قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) فقال...
وبإسناده عن أيوب بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه، وذلك قول الله عزّ وجلّ (سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) (1). ورواه الشيخ في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة، عن أسباط بن سالم، عن أيوب بن راشد مثله (2).
وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسجد، إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان (1)، حتى أخرج خمسة نفر، اخرجوا من مسجد نا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان ـ يرفعه ـ عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمروبن جميع. والذي قبلهما عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد مثله. وحديث مسعدة، عن علي ابن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة. ورواه المفيد في (المقنعة) عن ابن مسكان مثله (4).
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة.
وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا، وأدوا الأمانة، وآتوا الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين.
وفي (عيون الأخبار) و (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن السياري، عن الحرث بن دلهاث (1)، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله.
وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عمن رواه (1) ـ يرفعه ـ قال: إذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني، قلت: هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقه، فكيف تسوء حال الغني؟ قال: الغني المانع للزكاة (2) تسوء حاله في الآخرة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه، يطوق بها (1) من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ملعون ملعون مال لا يزكى.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله عزّ وجلّ: (رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت) (1). ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن أبي بصير (2). ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبي بصير، وترك قوله: (فيما تركت) (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه (2) في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما، فقلت: ما معنى خمسة وعشرين درهما؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق مرسلا (4).
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما فرض الله على هذه الامة شيئا أشد عليهم من الزكاة، وفيها تهلك عامتهم. ورواه الشيخ في (المجالس والأخبار) بإسناده الاتي عن علي بن عقبة، عن أسباط بن سالم (1)، عن رفاعة بن موسى نحوه (2).
وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن الحسن ـ يعني ابن فضال ـ عن علي بن النعمان، عن إسحاق ـ يعني ابن عمار ـ قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير إلا ماضيع تسبيحه. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعن أبي عبدالله العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن، علي بن اسباط عن أسباط بن سالم، عن أبيه سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مامن طير يصاد إلا بتركه التسبيح، وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عمن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار، الصاعقة لا تصيب ذاكرا، وليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لاصحابه يوما: ملعون كل مال لا يزكى... الحديث.
وعن الحسن بن ظريف (1) عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء، وحصنوا أموالكم بالزكاة، فإنه ما يصاد من الطير إلا بتضييعهم التسبيح.
المصادر
قرب الاسناد: 55.
الهوامش
1- كذا في المصدر، لكن في الاصل والمخطوط (طريف) بالمهملة.
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن الله فرض في أموال الاغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك.
الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي (1)، عن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: لما نزلت هذه الاية (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم) (2) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الارض.
وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مانع الزكاة يجر قصبه في النار، ـ يعني: أمعاءه في النار ـ ويمثل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان (1) يفر الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل، ويقول: أنا مالك الذي بخلت به
المصادر
امالي الطوسي 2: 133.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: «زبيتان» وفي الهامش عن نسخة: «زبيبتان» وكتب عن النهاية: الزبيبة نكته سوداء فوق عين الحية.
وبإسناده عن أبي عبدالله، عن أبيه أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الدنانير والدرهم وما عمل الناس فيها؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة (1) لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الانية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّ وجلّ في كتابه، يقول الله تعالى: (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (2).
وعن أبيه، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إذا كذبت الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي.