محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لانه (1) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري وهب (1). والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب (3).
المصادر
الفيه 3: 146 | 644.
الهوامش
1- في المصدر والتهذيب: بها.
2- كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.