باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لانه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
المصادر
الكافي 3: 519 | 1.
الهوامش
1- في المصدر (الذي) بدل (من) وقد شطب عليه في الاصل.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجيء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (وهو عنده) (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة؟ قال إنما هو على الذي منعها.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
المصادر
التهذيب 4: 31 | 78، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن (2) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
المصادر
التهذيب 4: 31 | 77، والاستبصار 2: 28 | 81.
الهوامش
1- كذا في الاصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط (عمن رواه) بدل (عن زرارة).
2- في الاستبصار: وإن (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.