محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما، متى يجب (1) عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين، عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه، أيزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الدين، أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب (1) فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3)، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا (4)، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لِكَم يزكّيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكيه حين اقتضاه.. الحديث.
المصادر
الكافي 3: 523 | 6، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الاصبهاني قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه.. الحديث.
المصادر
الكافي 3: 523 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفي الرجل ينسيء أو يعير (1) فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه.. الحديث.
المصادر
الكافي 3: 521 | 12، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين، فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
المصادر
قرب الإسناد: 16، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة.
وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك (1) سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).