محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 535 | 4.
الهوامش
1- فيه دلالة على ان الجذع ما كمل له سنة، وقال الجوهري: الجذع: ولد الشاة في السنة الثانية. (الصحاح ـ جذع ـ 3: 1194). «منه قده».
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم (1)، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: ما كان من هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
المصادر
التهذيب 4: 41 | 104، والاستبصار 2: 24 | 66، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.