محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في الاكيلة ولا في الربى ـ التى تربي اثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ اكولة ـ والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة، ولا الكبش الفحل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله. (1)
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
المصادر
التهذيب 4: 20 | 52، والاستبصار 2: 19 | 56، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 2، واورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.