محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب.
المصادر
الكافي 3: 516 | 7، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب، كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص (2) فلا زكاة فيه (3).
المصادر
الكافي 3: 516 | 6، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: الحسين بن بشار (هامش الخطوط) وكذلك المصدر.
وعنه عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 515 | 1، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فاذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عيينة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عُشر دينار.
وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف دينار.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 7 | 15، والاستبصار 2: 12 | 37، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
المصادر
التهذيب 4: 12 | 30، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء، فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 12 | 33، واورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال: ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
المصادر
التهذيب 4: 6 | 12، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ـ إلى أن قال: ـ وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
المصادر
التهذيب 4: 11 | 29، والاستبصار 2: 13 | 39، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها (1)؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا، والدراهم مائتا (2) درهم... الحديث. وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد مثله (3).
المصادر
التهذيب 4: 92 | 267، والاستبصار 2: 38 | 119، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الانعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر اورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب زكاة الغلات.
الهوامش
1- كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر: ايزكيهما.
2- كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد اخرمن المصدر: مائتي.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
المصادر
قرب الاسناد: 102، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة.