باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها

11700. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2).

المصادر

الكافي 3: 516 | 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: والخمسة.
2- في نسخة: درهم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

11701. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ (1) أعمل بيدي، وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة؟ فقال: إذااجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.

المصادر

الكافي 3: 515 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: صانع (هامش المخطوط).

11702. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها... الحديث.

المصادر

الكافي 3: 516 | 6، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: الحسين بن بشار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

11703. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 515 | 1، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 4: 12 | 31.

11704. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 267 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 5: 3 | 1، والاستبصار 2: 139 | 453.

11705. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في الفضة اذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.

المصادر

التهذيب 4: 7 | 15، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.

11706. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قالا: في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2)، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.

المصادر

التهذيب 4: 11 | 29، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: في كل مائتي درهم.
2- في المصدر زيادة: وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء.

11707. 

قائمة المحتويات وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فاذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شيء.... الحديث.

المصادر

التهذيب 4: 12 | 30، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عليه.

11708. 

قائمة المحتويات وعنه، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهما شيء.

المصادر

التهذيب 4: 12 | 32.

11709. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني اعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الزكاة ـ إلى أن قال: ـ ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فاذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم (1) الا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (2) فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3)، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب.... الحديث.

المصادر

التهذيب 4: 12 | 33، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. «منه قده».
2- كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.
3- كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.

11710. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ: والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب، فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.

11711. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولايجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.

المصادر

تحف العقول: 312، واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 9 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات.