باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا، فيه نصاب من النقد، ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش، فان لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا، فيه نصاب من النقد، ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش، فان لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك

11723. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا (1)، وثلث رصاصا (2)، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، ازكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة (من فضة) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة.

المصادر

الكافي 3: 517 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: مس (هامش المخطوط).المس: النحاس. (لسان العرب ـ مسس ـ 6: 219).
2- في نسخة: رصاص (هامش المخطوط).
3- ليس في المصدر.