محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحوا من سنة، أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله (4)
المصادر
الكافي 3: 518 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (1) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 518 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) أنه قال: ليس في (1) التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.