محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلي، أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شيء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار، ـ وأراني قد قلت: ثلاثمائة ـ فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة..... الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 9 | 25، والاستبصار 2: 8 | 22، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن (مروان بن مسلم، عن أبي الحسن (1)) (2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلي، عليه زكاة؟ قال: إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي (3) يخالف الناس في هذا.
المصادر
التهذيب 4: 8 | 23، والاستبصار 2: 8 | 20.
الهوامش
1- في نسخة: أبي المحسن (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي 2: 11 كتاب الزكاة.
2- في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري (هامش المخطوط).