باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه وان كان قبله لم تجب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه وان كان قبله لم تجب

11741. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله (1).

المصادر

الفقيه 2: 17 | 28.

الهوامش

1- الكافي 3: 559 | 1.

11742. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن ـ يعني: علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: ألا ترى (1) أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

علل الشرائع: 370 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: ألا تدري.
2- في المصدر: لا تجب.
3- المحاسن: 319 | 52.

11743. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.

المصادر

علل الشرائع: 370 | 3.

11744. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم (1) أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال (2) حليا أراد أن يفر به (3) من الزكاة، أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 518 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- (القوم) ليس في التهذيب «هامش المخطوط» وفي العلل: (بأهواز) بدل (لهؤلاء القوم).
2- في نسخة: تلك الاموال (هامش المخطوط).
3- في المصدر: أن يفر بها.
4- علل الشرائع: 370 | 2.
5- التهذيب 4: 9 | 26، والاستبصار 2: 8 | 23.

11745. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1)، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام (3) عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه (4).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5).

المصادر

التهذيب 4: 10 | 27، والاستبصار 2: 8 | 24، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
2- في نسخة: وإن (هامش المخطوط).
3- في نسخة: يقضى (هامش المخطوط).
4- في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.
5- الكافي 3: 525 | 4.

11746. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فإنه فر به من الزكاة، فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار (1).

المصادر

التهذيب 4: 9 | 25، والاستبصار 2: 8 | 22، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 21 | 2.

11747. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا، إلا ما فر به من الزكاة.

المصادر

التهذيب 4: 9 | 24، والاستبصار 4: 8 | 21.