محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله (1) بشهر أو بيوم (2)؟ قال: ليس عليه شيء ابدا (3). قال: وقال زرارة عنه (4): إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال (5) عليه، فأما ما [لم] (6) يحل (7) فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط (9)، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (10) الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا (11). قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (12). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه، إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه (13).
المصادر
الكافي 3: 525 | 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الهوامش
1- في العلل والفقيه: حوله (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: بيومين (هامش المخطوط).
3- في العلل والفقيه: إذاً (هامش المخطوط).
4- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
5- في نسخة: ما حال (هامش المخطوط).
6- اثبتناه من المصدر.
7- في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
8- في المصدر: عليها.
9- الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. (منه قده).
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1)، أيزكيها؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضة، ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك (2) فان عليك الزكاة، لأنك قد ملكتها حولا، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا، ثم ذكر الحديث السابق بطوله.
المصادر
علل الشرائع: 374 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.