باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا

11751. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 518 | 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 7 | 17، والاستبصار 2: 7 | 15.

11752. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه.

المصادر

الكافي 3: 522 | 1.