باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين

11753. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 559 | 1، والتهذيب 4: 95 | 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 16 | 52.

11754. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (4) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.

المصادر

الكافي 3: 559 | 2.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 102.
2- الفقيه 2: 16 | 51، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.
3- مسائل علي بن جعفر: 125 | 92.
4- التهذيب 4 | 559: 3.

11755. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لايعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله.

المصادر

الكافي 3: 559 | 3

11756. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 24.