محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحوا من سنة، أزكيه (2)؟ قال: لا، كل ما لا يحل (3) عليه عندك الحول فليس عليك (4) فيه زكاة... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله (5).
المصادر
الكافي 3: 518 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
المصادر
التهذيب 4: 35 | 90، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
المصادر
التهذيب 4: 12 | 33، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب.