محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كل شيء جر عليك المال فزكه، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به. أقول يأتي وجهه (1).
وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول (1) الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة.
المصادر
الكافي 3: 522 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الإصبهاني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه، قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما أدخلت فيها، ثم قال: ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا (1) في السنة كلها، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.