باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الذهب والفضة » باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

11767. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1)، عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.

المصادر

الكافي 3: 544 | 1، والتهذيب 4: 99 | 279.

الهوامش

1- في التهذيب: لسنين (هامش المخطوط).

11768. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكاه، وإن كان غائبا لم يزك (1).

المصادر

الكافي 3: 544 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: لم يزكه.

11769. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2)، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها (3) زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الحديث الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).

المصادر

الكافي 3: 544 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب والفقيه زيادة: نفقة (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: سنين (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: فعليه (هامش المخطوط).
4- التهذيب 4: 99 | 280.
5- الفقيه 2: 15 | 43.