محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1)، عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكاه، وإن كان غائبا لم يزك (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2)، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها (3) زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الحديث الاول. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).