محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير ـ يعنى: يحيى بن القاسم ـ قال: قال أبو عبدالله: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، أله حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: زك ما خرج منه (1) قليلا كان أوكثيرا من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 4: 17 | 42، والاستبصار 2: 16 | 45، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه (1) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.