باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها.

11790. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا (1) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر قبل سوادهاو بياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة (4) دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 512 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، واخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الاسانيد الكثيرة. (منه. قده).
2- في نسخة من التهذيبين: المسلمين (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: يراه (هامش المخطوط).
4- في التهذيبين: وإن أهل مكة لما (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
5- التهذيب 4: 38 | 96، والاستبصار 2: 25 | 73، وفي هامش المخطوط ما نصه: يأتي الحديث في الجهاد، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين (منه قده).

11791. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا (1)، العشر، وما سقت السواني (2) والدوالي أو سقي بالغرب (3) فنصف العشر.

المصادر

الكافي 3: 513 | 3.

الهوامش

1- البعل: هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. (مجمع البحرين ـ بعل ـ 5: 323).
2- السانية: الناضحة، وفي الناقة التي يستقى عليها. (الصحاح ـ سنا ـ 6: 2384).
3- الغرب: الدلو العظيمة. (الصحاح ـ غرب ـ 1: 193).

11792. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال ـ في حديث طويل ـ والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال: ـ (فإذا أخرج الله منها ما أخرج) (1) بدا فاخرج منه العشر من الجميع مماسقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح.
ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة.
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2).

المصادر

الكافي 1: 454 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، واخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الانفال، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

الهوامش

1- في المصدر: فإذا اخرج منها ما اخرج.
2- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

11793. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم فيما عمر منها... الحديث.

المصادر

التهذيب 4: 119، 342، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

11794. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح (1) ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

المصادر

التهذيب 4: 16 | 40، والاستبصار 2: 15 | 43.

الهوامش

1- في نسخة: والدلاء والنواضح (هامش المخطوط).

11795. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والتمر، عن زكاتهما؟ فقال: العشر ونصف العشر، العشر مما سقت السماء، ونصف العشر مما سقي بالسواني ـ إلى أن قال: ـ قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 4: 17 | 42، والاستبصار 2: 16 | 45، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

11796. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

المصادر

التهذيب 4: 14 | 36، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب.

11797. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال: والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

المصادر

التهذيب 4: 14 | 35، والاستبصار 2: 14 | 41، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب.

11798. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكل ما يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع برطل العراق.

المصادر

تحف العقول: 418، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، واخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.

11799. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني.

المصادر

تحف العقول: 418.