محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في (1) الزبيب والتمر؟ فقال: في كل خمسة اوسق وسق، والوسق ستون صاعا، والزكاة فيهما سواء، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله إلى قوله: فيهما سواء (3).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (1)، أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (3).
المصادر
التهذيب 4: 16 | 39، والاستبصار 2: 17 | 48، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الهوامش
1- في نسخة: عليّ بن محمد بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).
2- اضاف في التهذيب هنا قوله: «مائة كر» وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: (ما يزكى).