باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر

11802. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر (1)، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحا، قال: وكم تسقي السقية والسقيتان (3) سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليله وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4).

المصادر

التهذيب 4: | 41، والاستبصار 2: 15 | 44.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: تاما (هامش المخطوط).
2- في نسخة: وتسقى (هامش المخطوط).
3- كذا في الاستبصار، وفي التهذيب (السقيتين) كما في هامش المخطوط.
4- الكافي 3: 514 | 6.