باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟

11813. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها، ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.

المصادر

الكافي 3: 543 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: خراجها.
2- في نسخة: منك (هامش المخطوط).

11814. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه (1) عشر؟ قال: لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 543 | 3.

الهوامش

1- في التهذيبين زيادة: فيها (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 37 | 94، والاستبصار 2: 25 | 71.

11815. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمس (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

المصادر

التهذيب 4: 37 | 95، والاستبصار 2: 25 | 72.

الهوامش

1- في الاستبصار: أبي كهمش.