محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها، ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه (1) عشر؟ قال: لا. محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله (2).