باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات

11812. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين (1).

المصادر

الكافي 3: 559 | 1.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة النقدين.