محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1)، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 3: 512 | 6، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تترك (1) للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
الكافي 3: 565 | 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.