باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها

11808. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته، ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل.

المصادر

التهذيب 4: 19 | 51.

11809. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1)، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 3: 512 | 6، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

الهوامش

1- في نسخة: مالا.

11810. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زكاة التمر والزبيب (1) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

المصادر

الكافي 3: 514 | 7، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ما اقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام جعرور لا يزكيان وان كثرا.

11811. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تترك (1) للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 3: 565 | 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: ويعطى الحارس اجرا.
2- التهذيب 4: 106 | 303.