باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها، وانه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها، وانه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

11817. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا خرص.

المصادر

الكافي 3: 523 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة.

الهوامش

1- في نسخة: اذا ما. (هامش المخطوط).
2- الصرم: قطع الثمار. (الصحاح ـ صرم ـ 2: 1965).

11818. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب، هل عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

المصادر

الكافي 3: 514 | 5، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.