محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا خرص.
المصادر
الكافي 3: 523 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة.
وعنهم، عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب، هل عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
المصادر
الكافي 3: 514 | 5، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.