باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

11844. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 569 | 1.

الهوامش

1- المحاسن: 528 | 766.

11845. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.

المصادر

الكافي 3: 569 | 1.