باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا

11842. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (1) قال: كان أبي يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد نحوه (2).

المصادر

الكافي 3: 566 | 6.

الهوامش

1- الانعام 6: 141.
2- قرب الإسناد: 162.

11843. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (1) قال: كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سماه ـ كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شيء، فجعل الله ذلك سرفا.

المصادر

تفسير العياشي 1: 379 | 105.

الهوامش

1- الانعام 6: 141.