باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة، وجوازه بعدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب زكاة الغلات » باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة، وجوازه بعدها

11840. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت: الله يرزقك، فقال: مه، ليس ذلك (1) لكم حتى تعطوا ثلاثة، فاذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم، وإن أمسكتم فلكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 566 | 5.

الهوامش

1- في الفقيه: ذاك (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 25 | 93.

11841. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام) في السؤال: أطعموا ثلاثة وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم.

المصادر

الفقيه 2: 40 | 174، واورده في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الصدقة.