محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصرم (1) بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنك إن فعلت (2) لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما (3) القانع والمعتر؟ قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يمر بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله: (وآتوا حقه يوم حصاده) (4) عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنك تعطي في (5) البذر كما تعطي في (6) الحصاد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7). محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه (8).
وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ولا تجر بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل، والجذاذ الصرام، وإنما نهى عنه بالليل، لأن المساكين لا يحضرونه.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)؟ قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعدالضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى (عليه السلام) عن الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وان ضحيت بالليل لم يجيءك قانع.
العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)؟ قال: الضغث والاثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحصاد بالليل.
وعن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، ولا تحصد بالليل، ولا تجذ بالليل لأن الله يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال، ولا تضحي بالليل.
وعن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل، لأن الله تعالى يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)، قيل: يا نبي الله، وما حقه؟ قال: تناول منه المسكين والسائل.
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) وحقه في شيء ضغث، يعني من السنبل.
وعن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين (عليهم السلام)، أنه قال لقهرمانه ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألا تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل، وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده.