باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى.
المصادر
الكافي 3: 546 | 2، والتهذيب 4: 102 | 290، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطي الزكاة ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
الكافي 3: 545 | 2، والتهذيب 4: 45 | 117، والاستبصار 2: 33 | 99، واورده في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهويرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزي عنه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ماقبله إلا حديث أبي المغراء.