1 |
باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة الان، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم |
2 |
باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها |
3 |
باب وجوب اعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب اعادة شيء من العبادات سواها |
4 |
باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقها |
5 |
باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والاطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها اليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها |
6 |
باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان |
7 |
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم |
8 |
باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة |
9 |
باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته |
10 |
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرا اليها |
11 |
باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة |
12 |
باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك |
13 |
باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب |
14 |
باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا؟ |
15 |
باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحب تخصيصهم بها او ببعضها مع الاستحقاق |
16 |
باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين |
17 |
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة |
18 |
باب جواز قضاء الدين عن الاب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز اعطائه اياها ليتولى القضاء |
19 |
باب جواز شراء الاب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه |
20 |
باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحب عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا، ولا احتساب ما يأخذه قطاع الطريق من الزكاة |
21 |
باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدما على الميراث، وكان كالدين وحجة الاسلام |
22 |
باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وان لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها، فان اوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها |
23 |
باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم |
24 |
باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنة |
25 |
باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل |
26 |
باب استحباب دفع زكاة الانعام إلى المتجملين، وزكاة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين * |
27 |
باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم |
28 |
باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك |
29 |
باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم اذا كان الدافع من غيرهم |
30 |
باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بامه، فمن انتسب بامه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس |
31 |
باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة |
32 |
باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم |
33 |
باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم |
34 |
باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم |
35 |
باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك |
36 |
باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة |
37 |
باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك |
38 |
باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق |
39 |
باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها، وكذلك الوصي والوكيل |
40 |
باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه |
41 |
باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على اقل الكفاية |
42 |
باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها |
43 |
باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقا مع عدم المستحق، فان مات العبد الذى اشتُري من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة |
44 |
باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني |
45 |
باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد حرا مستحقا |
46 |
باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة اذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا او ميتا، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة |
47 |
باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة. |
48 |
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء |
49 |
باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق |
50 |
باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه اعادة الزكاة |
51 |
باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر |
52 |
باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها |
53 |
باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك |
54 |
باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات |
55 |
باب قبول دعوى المالك في الاخراج |
56 |
باب وجوب النية عند اخراج الزكاة |
57 |
باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك اخذها مع الضرورة اليها |
58 |
باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن |