محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1)، قال: وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي الزكاة، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 3: 556 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: ما يشاء.
2- كلمة (الا) وردت في الاصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة (1) قال: فوضع أبو عبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.
المصادر
الكافي 3: 556 | 2.
الهوامش
1- علق في هامش الاصل ما نصه: يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق (منه قده بخطه)
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ما للزكاة يحج بها (2)!؟ فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء.