باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد حرا مستحقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد حرا مستحقا

12056. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 3: 563 | 14.