باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وان لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها، فان اوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها، كان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى، أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط؟ قال: نعم، إذا تفرج عنه.