محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (عليه السلام): اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل، إن شاء الله تعالى.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا (من الزكاة) (1) أقل من خمسة دراهم فصاعدا. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الحسن بن محبوب (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 563 | 13، واورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يجوز ان يدفع (1) الزكاة اقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت الى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب: ذلك جائز.