محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه أذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
وبالإسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها) (1).
وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 553 | 2، والتهذيب 4: 47 | 123، وفيه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأته (1)، ولو كنت أنا لأعدتها.
المصادر
الكافي 3: 554 | 9.
الهوامش
1- كذا في الاصل، وفي المخطوط اضاف: (عنه)، وفي المصدر: اجزأت عنه.