محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب (1)، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر.... الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه المفيد في (المقنعة) كما مر (3)، والذي قبله مرسلا، إلا أن في نسخة: لا تصلح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
المصادر
الكافي 3: 554 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر و التهذيب: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.